-المجتمع: مجموع الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة واحدة، تجمع بينهم روابط مختلفة تمتنها مصالح مشتركة بينهم.
-العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة.
-التقاليد: عادات موروثة.
-العرف: سلوك متفق عليه.
-المقومات: الركائز و الأسس.
-الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية.
-السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية واجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ الطابع الحضاري للبلاد.
-الجمهورية: نظام حكم.
-الديمقراطية: حكم الشعب.
-الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد.
-الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها واختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد.
-المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة.
-الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة.
—————
-السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين.
-السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون.
-رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها.
-مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية.
-رئيس الحكومة: الوزير الأول.
-مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة.
-الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة.
-الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة.
-البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها.
-التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.
-المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا.
-مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر.
-السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات.
-المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى الدائرة.
-المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية.
-المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا وتراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي) المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة.
-الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي.
-الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله.
-المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي.
-الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
—————
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات.
-الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية.
-الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته.
-الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية).
-السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته.
-العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم.
-العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب.
—————
-حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار.
-حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم.
-حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم.
-النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين ظروفهم.
-الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء.
-التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة.
-الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض.
-المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا، المجلس الأعلى للقضاء.
-اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية.
-الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي.
-التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن مواقفها و أهدافها.
-حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال.
—————
-اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس.
-القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس (الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات.
-التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية.
-البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية.
-ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة ،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، التفجيرات النووية.